Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٣ فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٣/ ٣٧٣

فَمن أَصْحَابنَا من قَالَ فِيهِ قَولَانِ

وَمِنْهُم من قَالَ يُؤْكَل قولا وَاحِدًا فَإِنَّهُ قد صَحَّ الْخَبَر فِيهِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن اتبعهُ عقيب الرَّمْي فَوَجَدَهُ مَيتا حل وَإِن أخر اتِّبَاعه لم يحل

وَحكي عَن مَالك أَنه قَالَ إِن وجده فِي يَوْمه حل أكله وَإِن وجده بعد يَوْمه لم يحل

فَإِن أرسل كَلْبا على صيد فِي جِهَة أُخْرَى فَأصَاب صيدا غَيره فَفِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه لَا يحل وَهُوَ قَول ابي إِسْحَاق

وَالثَّانِي يحل

قَالَ أقضى الْقُضَاة أَبُو الْحسن الْمَاوَرْدِيّ وَأَصَح من هذَيْن الْوَجْهَيْنِ عِنْدِي أَن يُرَاعى مخرج الْكَلْب عِنْد إرْسَاله فَإِن خرج وَعَاد لَا عَن جِهَة إرْسَاله إِلَى غَيرهَا لم يُؤْكَل صَيْده فِيهَا وَإِن خرج فِي جِهَة إرْسَاله خلف صيد فَعدل إِلَى غَيرهَا فَأخذ صيدا حل وَهَذَا يدل على فراهته