حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ٣/ ٣٣٤
- ﷺ َ - بَاب النّذر
يَصح النّذر من كل مُسلم بَالغ عَاقل وَلَا يَصح نذر الْكَافِر وَقيل يَصح وَلَا يَصح النّذر إِلَّا بالْقَوْل فَيَقُول لله عَليّ كَذَا أَو عَليّ كَذَا
وَقَالَ فِي الْقَدِيم إِذا اشْترى بَدَنَة وقلدها وَنوى أَنَّهَا هدي أَو أضْحِية صَارَت هَديا وأضحية
وَخرج ابو الْعَبَّاس وَجها آخر أَنه يصير هَديا وأضحية بِمُجَرَّد النِّيَّة
فَإِن قَالَ إِن اشْتريت شَاة فَللَّه عَليّ أَن أجعلها أضْحِية فاشتراها لزمَه أَن يَجْعَلهَا أضْحِية وَهُوَ نذر مَضْمُون فِي الذِّمَّة غير مُتَعَلق بِعَين فَلَزِمَ
وَإِن قَالَ إِن اشْتريت هَذِه الشَّاة فَللَّه عَليّ أَن أجعلها أضْحِية فَفِيهِ وَجْهَان