حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ٣/ ٣٣٣
وَيسْتَحب أَن يذبح عَن الْغُلَام شَاتَان وَعَن الْجَارِيَة شَاة
وَقَالَ مَالك شَاة عَن الْغُلَام أَيْضا
وَفِي كسر عظمها وَجْهَان
أَحدهمَا وَهُوَ قَول البغداديين
وَالثَّانِي لَا يكره وَهُوَ قَول الْبَصرِيين
وَلَا يمس رَأس الْمَوْلُود بِدَم الْعَقِيقَة
وَقَالَ قَتَادَة تُؤْخَذ صوفة من صوفها فيستقبل بهَا أوداجها ثمَّ تجْعَل على يافوخ الصَّبِي حَتَّى يسيل ثمَّ يغسل