Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٣ فصل

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٣/ ٢٦١

وَيجوز للْمحرمِ أَن يتقلد السَّيْف ويشد على وَسطه المنطقة

وَحكي عَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَنه كرهه

وَحكى القَاضِي ابو الطّيب ﵀ عَن مَالك أَنه لَا يجوز لَهُ شدّ المنطقة وَأَصْحَابه حكوا جَوَازه