حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ٣/ ٢٦٠
وَيجوز للْمحرمِ أَن يغْتَسل بالسدر والخطمي
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز لَهُ ذَلِك فَإِن فعل لَزِمته الْفِدْيَة فَإِن كَانَ على بدنه وسخ جَازَ لَهُ إِزَالَته
وَقَالَ مَالك إِذا أزاله لَزِمته صَدَقَة
وَقَالَ الشَّافِعِي ﵀ يكره للْمحرمِ أَن يكتحل بالإثمد
وَنقل الْمُزنِيّ ﵀ أَنه لَا بَأْس بِهِ
وَسُئِلَ سعيد بن الْمسيب أيكتحل الْمحرم فَقَالَ لَا يكتحل فَإِنَّهُ زِينَة
وَيجوز للْمحرمِ أَن يفتصد ويحتجم إِذا لم يقطع من شعره شَيْئا
وَحكى الْأَبْهَرِيّ عَن مَالك أَنه إِذا فعل شَيْئا من ذَلِك وَجَبت عَلَيْهِ صَدَقَة