حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ٣/ ٢٣٣
وَقَالَ الْمُزنِيّ ﵀ لَا يلْزمه شَيْء وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
فَإِن مر صبي بالميقات محرما أَو عبد وَهُوَ محرم ثمَّ بلغ الصَّبِي أَو أعتق العَبْد مَعَ بَقَاء وَقت الْوُقُوف بعد الْوُقُوف وَقُلْنَا لَا يُجزئهُ عَن حجَّة الْإِسْلَام فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن قُلْنَا يُجزئهُ عَن حجَّة الْإِسْلَام فَهَل يلْزمهُمَا دم فِيهِ طَرِيقَانِ
قَالَ أَبُو سعيد الْإِصْطَخْرِي وَأَبُو الطّيب بن سَلمَة لَا يجب عَلَيْهِ دم قولا وَاحِدًا
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق الْمروزِي وَغَيره من أَصْحَابنَا فِيهِ قَولَانِ
أظهرهمَا أَنه لَا يلْزمه