حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الْقَدِيم وَبِه قَالَ مَالك فَإِن كَانَ مِمَّا يقْصد زيته فَإِن شَاءَ أخرج عشره زيتونا وَإِن شَاءَ زيتا
وَذكر فِي الْحَاوِي قَوْلَيْنِ
أَحدهمَا أَنه يعْتَبر أَن يبلغ خَمْسَة أوسق زيتا فعلى هَذَا يخرج عشره زيتا
وَالثَّانِي يعْتَبر خَمْسَة أوسق زيتونا
وَالشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ ذكر أَنه يخرج زيتونا وَحكم الورس فِي ذَلِك حكم الزَّيْتُون قَالَ الشَّافِعِي ﵀ وَمن قَالَ لَا عشر فِي الورس لم يُوجب فِي الزَّعْفَرَان وَمن قَالَ يجب فِي الورس يحْتَمل أَن يُوجب فِي الزَّعْفَرَان وَيحْتَمل أَن لَا يُوجب
وَقَالَ فِي الْقَدِيم يجب فِي الْعَسَل الْعشْر
وَقَالَ فِي الْجَدِيد لَا عشر فِيهِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا كَانَ فِي غير أَرض الْخراج وَجب فِيهِ الْعشْر وَهُوَ قَول أَحْمد فَيجب عِنْده بِكُل حَال
وَقَالَ فِي الْقَدِيم يجب الْعشْر فِي حب القرطم إِن صَحَّ فِيهِ حَدِيث أبي بكر ﵁
وَقَالَ فِي الْجَدِيد لَا يجب