حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ٣/ ٦٢
- ﷺ َ - بَاب زَكَاة الثِّمَار
تجب الزَّكَاة فِي ثَمَرَة الْكَرم والنخيل دون غَيرهمَا من الثِّمَار وَبِه قَالَ مَالك
وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْعشْر يجب فِي جَمِيع الثِّمَار
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يجب فِي سَائِر الثِّمَار الْبَاقِيَة
وَقَالَ أَحْمد يجب فِي سَائِر الثِّمَار الَّتِي تكال حَتَّى أوجبهَا فِي اللوز وأسقطها فِي الْجَوْز وَلَا يجب فِي الزَّيْتُون فِي قَوْله الْجَدِيد وَيجب فِي