Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٢٨٥

وَيسْتَحب لمن غسل مَيتا أَن يغْتَسل وَلَا يجب ذَلِك

وَقَالَ فِي الْبُوَيْطِيّ إِن صَحَّ الحَدِيث قلت بِوُجُوبِهِ وَالْأول أصح وَهل هُوَ آكِد أم غسل الْجُمُعَة فِيهِ قَولَانِ

فَإِن رأى من الْمَيِّت مَا يكره

ذكر الشَّيْخ ابو نصر ﵀ أَنه يسْتَحبّ لَهُ كِتْمَانه

وَذكر الشَّيْخ ابو إِسْحَاق فِي الْمُهَذّب أَنه لَا يجوز لَهُ ذكره وَهُوَ الْأَصَح

وَإِن رأى مَا يُعجبهُ اسْتحبَّ أَن يظهره

وَقيل لَا يظهره وَلَيْسَ بِشَيْء