Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٢٢١

وَلَا يكره ان يلبس دَابَّته أَو أداته جلد ميتَة من حَيَوَان طَاهِر

وَقيل يكره كَمَا يكره أَن يلْبسهُ فِي نَفسه

وَحكى بَعضهم قَوْلَيْنِ فِي ذَلِك من غير فصل بَين نَفسه واداته وَلَيْسَ بِشَيْء