حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ٢/ ٢٢٠
وَقَالَ ابو الْعَبَّاس لَا تبطل وَهُوَ الْأَصَح
وَالشَّيْخ ابو نصر اخْتَار أَن يكثر الْعَمَل أَو يقل من غير اعْتِبَار عدد
وَللشَّافِعِيّ ﵀ كَلَام يدل عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَصَح رُجُوعا إِلَى الْعرف
وَيحرم على الرِّجَال اسْتِعْمَال الْحَرِير فِي اللّبْس وَالْجُلُوس عَلَيْهِ والاستناد إِلَيْهِ
وَقَالَ ابو حنيفَة يحرم اللّبْس خَاصَّة دون مَا سواهُ فَإِن كَانَ الثَّوْب مَعْمُولا من إبريم وقطن أَو كتَّان وَكَانَ نِصْفَيْنِ حرم لَهُ فِي اُحْدُ الْوَجْهَيْنِ