حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ٢/ ١٢٨
وَعند مَالك الرعاف لَيْسَ بِحَدَث فَيغسل الدَّم وَيَبْنِي على صلَاته
وَإِن تكلم فِي صلَاته أَو سلم نَاسِيا أَو جَاهِلا بِالتَّحْرِيمِ أَو سبق لِسَانه إِلَيْهِ وَلم يطلّ لم تبطل صلَاته وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تبطل بالْكلَام وَلَا تبطل بِالسَّلَامِ نَاسِيا فِي غير مَحَله