حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ٢/ ١٢٧
- ﷺ َ - بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَيكرهُ فِيهَا
إِذا قطع شرطا من شُرُوط الصَّلَاة كالطهارة وَنَحْوهَا بطلت صلَاته وَإِن سبقه الْحَدث فَفِيهِ قَولَانِ
قَالَ فِي الْجَدِيد تبطل صلَاته وَبِه قَالَ مَالك
وَقَالَ فِي الْقَدِيم لَا تبطل وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَدَاوُد فيتوضأ وَيَبْنِي على صلَاته
وَقَالَ الثَّوْريّ إِذا كَانَ حَدثهُ رعافا أَو قيئا تَوَضَّأ وَبنى وَإِن كَانَ بولا أَو ريحًا أَو ضحكا أعَاد الْوضُوء وَالصَّلَاة