حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
Printed page ٢/ ٣٢
وَقيل الْإِمَامَة أفضل
وَيسن الْأَذَان فِي حَال الْجَمَاعَة والانفراد فِي قَوْله الْجَدِيد
وَقَالَ فِي الْقَدِيم وَالرجل يُصَلِّي فِي الْمصر وَحده فأذان المؤذنين وإقامتهم كَافِيَة لَهُ وَالْأول أصح
وَقَالَ مَالك يسن الْأَذَان للْجَمَاعَة الرَّاتِبَة
وَاخْتلف قَول الشَّافِعِي ﵀ فِي الْأَذَان للفوائت فَقَالَ فِي الْأُم لَا يُؤذن لَهَا وَيُقِيم لكل وَاحِدَة مِنْهَا وَبِه قَالَ مَالك
وَقَالَ فِي الْقَدِيم يُؤذن للأولى وَحدهَا وَيُقِيم لَهَا وللتي بعْدهَا وَبِه قَالَ أَحْمد