Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل قال الشافعي ﵀ والوقت للصلاة وقتان

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٣١

وَالْمذهب الأول

فَإِن اتّفق أهل بلد على ترك الْأَذَان وَالْإِقَامَة لم يقاتلوا عَلَيْهِمَا فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ قَول أبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق يُقَاتلُون

قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ هَذَا رُجُوع إِلَى قَول أبي سعيد

وَقَالَ دَاوُد الْأَذَان وَالْإِقَامَة واجبان وَتَصِح الصَّلَاة مَعَ تَركهمَا

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِن نسي الْأَذَان وَصلى أعَاد الصَّلَاة فِي الْوَقْت

وَقَالَ عَطاء إِن نسي الْإِقَامَة أعَاد الصَّلَاة

وَالْأَذَان أفضل من الْإِقَامَة