Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب النكاح فصل

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٦٢٥

(فصل)

(١٢١٦) عَن ابْن عمر ﵄ عَن النَّبِي [ﷺ َ] قَالَ: " لَا يخْطب الرجل عَلَى خطْبَة أَخِيه حَتَّى يتْرك الْخَاطِب قبله، أَو يَأْذَن لَهُ [الْخَاطِب] (فيخطب) ". أخرجه أَبُو يعْلى، ثمَّ ابْن حبَان فِي " صَحِيحه ".

(١٢١٧) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] لفاطمة بنت قيس: " اذهبي إِلَى أم شريك، وَلَا تفوتينا بِنَفْسِك ".

(١٢١٨) وَثَبت فِي حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس أَن رَسُول الله