Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الحج باب المواقيت

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ٣٧٠

(بَاب الْمَوَاقِيت)

(٧١١) عَن ابْن عَبَّاس ﵁ " أَن رَسُول الله [ﷺ َ] وقَّت لأهل الْمَدِينَة ذَا الحليفة، وَلأَهل الشَّام الْجحْفَة /، وَلأَهل نجد قرن (الْمنَازل) ، وَلأَهل الْيمن يَلَمْلَم، وَقَالَ: هن لَهُنَّ، وَلكُل [آتٍ] [أَتَى] عَلَيْهِم من (غَيْرهنَّ) مِمَّن أَرَادَ الْحَج أَو الْعمرَة، وَمن كَانَ دون ذَلِك فَمن حَيْثُ أنشأ حَتَّى أهل مَكَّة من مَكَّة ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.

(٧١٢) وَعَن عَائِشَة ﵂ " أَن رَسُول الله [ﷺ َ] اعْتَمر