الإلمام بأحاديث الأحكام
Printed page ٢/ ٥٠٣
(بَاب بيع الْأُصُول وَالثِّمَار
/)
(٩٨٥) عَن عبد الله بن عمر ﵄ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [ﷺ َ] يَقُول: " من ابْتَاعَ نخلا بعد أَن تؤبّر فثمرتها للَّذي بَاعهَا إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ". [أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ] .
(٩٨٦) وَعنهُ: " أَن رَسُول الله [ﷺ َ] نهَى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي ". [أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ] ، [لفظ مُسلم فيهمَا] .