Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب البيوع باب بيع الأصول والثمار

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٥٠٣

(بَاب بيع الْأُصُول وَالثِّمَار

/)

(٩٨٥) عَن عبد الله بن عمر ﵄ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [ﷺ َ] يَقُول: " من ابْتَاعَ نخلا بعد أَن تؤبّر فثمرتها للَّذي بَاعهَا إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ". [أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ] .

(٩٨٦) وَعنهُ: " أَن رَسُول الله [ﷺ َ] نهَى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي ". [أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ] ، [لفظ مُسلم فيهمَا] .