Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب النكاح باب المولى والمولى عليه

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٦٢٩

(بَاب الْمولى وَالْمولى عَلَيْهِ)

(١٢٢٦) عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل، ثَلَاث مَرَّات. فَإِن دخل بهَا فالمهر لَهَا بِمَا أصَاب مِنْهَا، فَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ ". لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد، وَبَعْضهمْ يعله بِمَا خُولِفَ فِي تَأْثِيره.

(١٢٢٧) وَرَوَى مَالك / عَن عبد الله بن [ال] فضل، عَن