Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ٤٩

(كتاب الطَّهَارَة)

(١) عَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله [ﷺ َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إنّا نركَبُ الْبَحْر ونحمل مَعنا الْقَلِيل من المَاء فَإِن توضأنا بِهِ عطشنا، أفنتوضأ من مَاء الْبَحْر؟ فَقَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " هُوَ الطَّهورُ ماؤهُ الحلُ ميتَته ". أخرجه الْأَرْبَعَة: أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ، وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه "، وَرجع ابْن مَنْدَه أَيْضا صِحَّته.

(٢) وَعنهُ، عَن رَسُول الله [ﷺ َ] قَالَ: " لَا يبولنَّ أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم ثمَّ يغْتَسل فِيهِ "