Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ١٢٠

(كتاب الصَّلَاة)

(١٦٢) وَعَن أبي الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله ﵄ يَقُول: سَمِعت رَسُول الله [ﷺ َ] يَقُول: " بَين الرجل وَبَين الشّرك وَالْكفْر ترك الصَّلَاة ".

(١٦٣) [وَرَوَى البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه ": أَن أَعْرَابِيًا أَتَى النَّبِي [ﷺ َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، مَا فرض الله عليَّ؟ قَالَ: " خمس صلوَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة "، قَالَ: هَل عليَّ غَيْرهنَّ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَن تطوع ". الحَدِيث.

(١٦٤) وَعنهُ [ﷺ َ] قَالَ: " رُفع الْقَلَم عَن: الصبيّ حَتَّى يبلغ،