Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب البيوع باب الشفعة

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٥٤٧

(بَاب الشُّفْعَة)

(١٠٦٩) عَن جَابر (بن عبد الله) ﵄ قَالَ: " قَضَى رَسُول الله [ﷺ َ] بالشُفعة فِي كل مَا لم يقسم، فَإِذا وَقعت الْحُدُود، وصرفت الطّرق، فَلَا شُفْعَة ". أخرجه البُخَارِيّ.

(١٠٧٠) وَعنهُ، قَالَ: " قَضَى رَسُول الله [ﷺ َ] [بِالشُّفْعَة] فِي كل شركَة لم تقسم، (ربعَة) أَو حَائِط، لَا يحل لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه، فَإِن شَاءَ أَخذ، وَإِن شَاءَ ترك، فَإِذا بَاعَ وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق ". أخرجه مُسلم.