الإلمام بأحاديث الأحكام
Printed page ٢/ ٥٤٧
(بَاب الشُّفْعَة)
(١٠٦٩) عَن جَابر (بن عبد الله) ﵄ قَالَ: " قَضَى رَسُول الله [ﷺ َ] بالشُفعة فِي كل مَا لم يقسم، فَإِذا وَقعت الْحُدُود، وصرفت الطّرق، فَلَا شُفْعَة ". أخرجه البُخَارِيّ.
(١٠٧٠) وَعنهُ، قَالَ: " قَضَى رَسُول الله [ﷺ َ] [بِالشُّفْعَة] فِي كل شركَة لم تقسم، (ربعَة) أَو حَائِط، لَا يحل لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه، فَإِن شَاءَ أَخذ، وَإِن شَاءَ ترك، فَإِذا بَاعَ وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق ". أخرجه مُسلم.