الإلمام بأحاديث الأحكام
Printed page ٢/ ٧٦١
(بَاب حد السّرقَة)
(١٤٧٦) عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " لعن الله السَّارِق، يسرق الْبَيْضَة فتقطع يَده، وَيسْرق الْحَبل فتُقطع يَده ".
(١٤٧٧) وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: لم تقطع يَد سَارِق فِي عهد رَسُول الله [ﷺ َ] فِي أقل من ثمن المجنّ، جحفة، أَو ترس، وَكِلَاهُمَا ذُو ثمن.
(١٤٧٨) وعنها، عَن رَسُول الله [ﷺ َ] قَالَ: " لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار / فَصَاعِدا ".
(١٤٧٩) وَعَن ابْن عمر ﵄، أَن رَسُول الله [ﷺ َ] قطع سَارِقا فِي مجنّ، قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم.