Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ١٩٤

(بَاب صَلَاة الْمُسَافِر)

(٣٣٥) عَن عَائِشَة ﵂، قَالَت: فرضت الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَر وَالسّفر، فأقرت صَلَاة السّفر، وَزيد فِي صَلَاة الْحَضَر. مُتَّفق عَلَيْهِ.

(٣٣٦) وعنها: " أَن النَّبِي [ﷺ َ] كَانَ يقصر فِي الصَّلَاة وَيتم، ويصوم وَيفْطر ". أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: هَذَا إِسْنَاد صَحِيح.

(٣٣٧) وَعَن يَحْيَى بن يزِيد الهُنائي ﵁ قَالَ: " سَأَلت