Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الزكاة

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ٣٠١

(كتاب الزَّكَاة)

(٥٨١) عَن ثُمَامَة بن عبد الله بن أنس، أَن أنسا حَدثهُ: أَن أَبَا بكر كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين: بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم / هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله [ﷺ َ] عَلَى الْمُسلمين وَالَّتِي أَمر الله بهَا (رَسُوله) فَمن سُئلَها من الْمُسلمين عَلَى وَجههَا فليعطها، وَمن سُئِلَ فَوْقه فَلَا يُعْط: " فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا، من الْغنم من كل خمسٍ شَاة، فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بنت مَخَاض أُنْثَى، فَإِذا بلغت سِتا وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا بنت لبون أُنْثَى، فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل، فَإِذا بلغت وَاحِدَة وَسِتِّينَ