Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ١٢٤

(بَاب مَوَاقِيت الصَّلَاة)

(١٧١) عَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي ﵄، قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله [ﷺ َ] عَن وَقت الصَّلَوَات فَقَالَ: " وَقت صَلَاة الْفجْر مَا لم يطلع قرن الشَّمْس الأول، وَوقت صَلَاة الظّهْر إِذا زَالَت الشَّمْس عَن بطن السَّمَاء مَا لم تحضر الْعَصْر، وَوقت صَلَاة الْعَصْر مَا لم تصفر الشَّمْس وَيسْقط قرنها الأول، وَوقت صَلَاة الْمغرب إِذا غَابَتْ الشَّمْس مَا لم يسْقط الشَّفق، وَوقت صَلَاة الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل ".

(١٧٢) وَعَن عَائِشَة (زوج النَّبِي [ﷺ َ] ورَضِيَ اللَّهُ عَنْها) ، أَنَّهَا قَالَت: " إِن كَانَ رَسُول الله [ﷺ َ] ليُصَلِّي الصُّبْح، فَيَنْصَرِف النِّسَاء متلفعات بمروطهن مَا يُعرفن من الْغَلَس ".

(١٧٣) وَعَن رَافع بن خديج ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله