Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٥٥١

(بَاب الْإِجَارَة)

(١٠٧٧) عَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] " من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها، أَو ليمنحها [أَخَاهُ] فَإِن أَبَى فليسمك أرضه ".

(١٠٧٨) وَعَن سُلَيْمَان بن يسَار، أَن رَافع بن خديج قَالَ: إِن بعض عمومته / أَتَاهُم فَقَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها، أَو ليزرعها أَخَاهُ، وَلَا يكارها بِثلث وَلَا ربع وَلَا بِطَعَام مُسَمَّى ".

(١٠٧٩) وَعَن ابْن عمر ﵄، قَالَ: كُنَّا نخابر وَلَا نرَى بذلك بَأْسا، حَتَّى زعم رافعٌ أَن رَسُول الله [ﷺ َ] نهَى عَنْهَا، فتركناها من أجل ذَلِك.