الإلمام بأحاديث الأحكام
Printed page ٢/ ٦٣٠
نَافِع بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا، وَالْبكْر تستأذن، وإذنها صُماتها ". انْفَرد بِهِ مُسلم.
(١٢٢٨) وَفِي رِوَايَة زِيَاد بن سعد، عَن عبد الله، عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ: " الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ".
(١٢٢٩) وَعَن جَابر بن عبد الله، أَن رجلا زوج ابْنَته وَهِي بكر من غير أمرهَا، فَأَتَت النَّبِي [ﷺ َ] ، فَفرق بَينهمَا. أخرجه النَّسَائِيّ.