Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب النكاح باب المولى والمولى عليه

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٦٣١

(١٢٣٠) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله [ﷺ َ] قَالَ: " لَا تنْكح الأيم حَتَّى تستأمر، وَلَا تنْكح الْبكر حَتَّى تستأذن " قَالُوا: يَا رَسُول الله وَكَيف إِذْنهَا؟ قَالَ: " أَن تسكت ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(١٢٣١) وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " تُستأمر الْيَتِيمَة فِي نَفسهَا، فَإِن سكتت فَهُوَ إِذْنهَا وَإِن أَبَت فَلَا جَوَاز عَلَيْهَا ". (قَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ) .

(١٢٣٢) وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث صَالح بن كيسَان، عَن نَافِع بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثّيّب أَمر ".