Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الحج باب المواقيت

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ٣٧١

عمرتين: عمْرَة فِي ذِي الْقعدَة، وَعمرَة فِي شَوَّال ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(٧١٣) وَعَن عَطاء [قَالَ] : سَمِعت ابْن عَبَّاس يحدثنا قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] لامْرَأَة من الْأَنْصَار - سَمَّاهَا ابْن عَبَّاس فنسيت اسْمهَا -: " مَا مَنعك أَن تحجي مَعنا؟ قَالَت: لم يكن لنا إِلَّا ناضحان، فحج أَبُو وَلَدهَا، (وَابْنهَا) عَلَى نَاضِح، وَترك لنا ناضحاً ننضح عَلَيْهِ. قَالَ: " فَإِذا جَاءَ رَمَضَان فاعتمري، فَإِن عمْرَة فِيهِ تعدل حجَّة ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.