Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب النكاح فصل

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٦٢٦

[ﷺ َ] : " أما أَبُو جهم فَلَا يضع عَصَاهُ عَن عَاتِقه، وَأما مُعَاوِيَة فصعلوك لَا مَال لَهُ ".

(١٢١٩) فِي رِوَايَة عَن (مَالك) عَن أبي حَازِم، عَن سهل بن سعد، فِي حَدِيث الواهبة فَقَالَ لَهُ رَسُول الله / [ﷺ َ] : " قد زوجتكها بِمَا مَعَك من الْقُرْآن ". هَكَذَا فِيهِ بِلَفْظ التَّزْوِيج، وَكَذَا رِوَايَة زَائِدَة، وَحَمَّاد بن زيد، وَعبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، [وفضيل بن سُلَيْمَان] بِلَفْظ التَّزْوِيج.