Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب النكاح فصل

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٦٢٤

(١٢١٤) وَعَن أنس ﵁: " أَن النَّبِي [ﷺ َ] أَتَى فَاطِمَة بعبدٍ قد وهبه لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَة ثوب إِذا قنَّعت بِهِ رَأسهَا لم يبلغ رِجْلَيْهَا، وَإِذا غطت (بِهِ) رِجْلَيْهَا لم يبلغ رَأسهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِي [ﷺ َ] مَا تلقى قَالَ: " إِنَّه لَيْسَ عَلَيْك بَأْس، إِنَّمَا هُوَ أَبوك أَو غلامك ". [أخرجه أَبُو دَاوُد] .

(١٢١٥) وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر أَن أم سَلمَة اسْتَأْذَنت النَّبِي [ﷺ َ] فِي الْحجامَة: " فَأمر أَبَا طيبَة أَن يحجمها ". قَالَ: حسبت أَنه (قَالَ) كَانَ أخاها من الرضَاعَة، أَو غُلَاما لم يَحْتَلِم. [أخرجه مُسلم] .