Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب البيوع باب الربا

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٤٩٨

(٩٧٣) وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر: " أَن رَسُول الله [ﷺ َ] نهَى [عَن بيع] الْمُزَابَنَة ". والمزابنة بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَبيع الْكَرم بالزبيب كَيْلا. لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(٩٧٤) وَفِي رِوَايَة عبد الله عِنْد مُسلم: أَن النَّبِي [ﷺ َ] نهَى عَن [بيع] الْمُزَابَنَة، [وَهِي] بيع ثَمَر النّخل بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَبيع الْعِنَب بالزبيب كَيْلا، وَبيع الْحِنْطَة بالزرع كَيْلا.

(٩٧٥) وَفِي رِوَايَة: " بيع النّخل بِالتَّمْرِ كَيْلا وَبيع الْعِنَب بالزبيب، وَعَن كل ثَمَر بخرصه ".

(٩٧٦) وَعَن أبي الزبير، قَالَ سَمِعت جَابر (بن عبد الله)