Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب البيوع باب الربا

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٤٩٧

معمر: لِمَ فعلت ذَلِك؟ انطلقْ فَرده، وَلَا تأخذن إِلَّا مثلا بِمثل، فَإِنِّي كنتُ أسمع رَسُول الله [ﷺ َ] يَقُول: " الطَّعَام بِالطَّعَامِ مثلا بِمثل ". وَكَانَ طعامنا يَوْمئِذٍ الشّعير. قيل لَهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ مثله، قَالَ: إِنِّي أَخَاف أَن يضارع. [أخرجه مُسلم، يضارع: يماثل] .

(٩٧٢) وَعَن الْحسن، عَن سَمُرة: " أَن النَّبِي [ﷺ َ] نهَى عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة ". أخرجه الْأَرْبَعَة، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: [حَدِيث] حسن صَحِيح /. وَرَوَاهُ الْبَزَّار من حَدِيث ابْن عَبَّاس، وَقَالَ: لَيْسَ فِي الْبَاب أجل إِسْنَادًا من هَذَا. قلت: وَقد عُلل بِالْإِرْسَال، إِلَّا أَن الَّذِي أسْندهُ ثِقَة.