Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب البيوع باب الربا

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٤٩٩

يَقُول " نهَى رَسُول الله [ﷺ َ] عَن بيع الصُّبْرَة من التَّمْر لَا تعلم مكيلتها بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى من التَّمْر ". أخرجه مُسلم.

(٩٧٧) عَن ابْن عمر ﵄، قَالَ: أَتَى علينا زمَان وَمَا يرَى أحد منا أَنه أَحَق بالدينار وَالدِّرْهَم من أَخِيه الْمُسلم، ثمَّ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [ﷺ َ] يَقُول: " إِذا النَّاس تبايعوا بِالْعينِ، واتَّبعوا أَذْنَاب الْبَقر، وَتركُوا الْجِهَاد فِي سَبِيل الله، أنزل الله بهم بلَاء فَلم يرفعهُ عَنْهُم حَتَّى يراجعوا دينهم ". صَححهُ أَبُو الْحسن بن الْقطَّان وَذكر أَنه نَقله من " كتاب الزّهْد "، يَعْنِي لِأَحْمَد بن حَنْبَل.