الفقه الميسر
٦ - صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع:
اتفق الفقهاء على استحباب صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع (١).
لما روى أسامة بن زيد ﵄: إِنَّ نَبِيَّ الله ﷺ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الخَمِيسِ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "إِنَّ أَعْمَالَ العِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الخَمِيسِ" (٢).
وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ" (٣).
ولما ورد من حديث أبى قتادة ﵁ أن رسول الله ﷺ سئل عن صوم الاثنين فقال: "فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ" (٤).
٧ - صوم التسعة أيام من ذي الحجة:
وهي التي تبدأ من أول شهر ذي الحجة إلى يوم عرفة.
وقد اتفق الفقهاء على استحباب صيامها؛ لما جاء في حديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا أن رسول الله ﷺ قال: "مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى الله مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ" -يَعْنِي أَيَّامَ العَشْرِ- قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَلا الجِهَادُ في سَبِيلِ الله؟ قَالَ: "وَلا الجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ إِلا رَجُلٌ خَرَجَ بمَالِهِ وِنَفْسِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَئٍ" (٥).