الفقه الميسر
Printed page ٣/ ٢٤
-﵂ قالت: " ... فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ اسْتكمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ في شَعْبَانَ" (١).
وقيل في توجيه ذلك: لئلا يظن وجوبه (٢).
ثالثًا: الصيام المحرم:
الصوم المحرم: وهو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحتم بحيث يذم فاعله ومع الذم العقاب، ويمدح تاركه ومع الترك الثواب، ومن ذلك:
١ - صيام يومَيْ عيد الفطر وعيد الأضحى:
اتفق الفقهاء على تحريم صومهما؛ لحديث أبي سعيد ﵁ "أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ" (٣).
قال ابن المنذر: "وأجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى، منهي عنه" (٤).
٢ - صيام أيام التشريق:
اختلف الفقهاء في صيام أيام التشريق: فمنهم من حرم صومها وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة؛ لحديث نبيشة الهذلي ﵁ قال: قال