Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٣/ ٢٤

-﵂ قالت: " ... فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ اسْتكمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ في شَعْبَانَ" (١).

وقيل في توجيه ذلك: لئلا يظن وجوبه (٢).

ثالثًا: الصيام المحرم:

الصوم المحرم: وهو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحتم بحيث يذم فاعله ومع الذم العقاب، ويمدح تاركه ومع الترك الثواب، ومن ذلك:

١ - صيام يومَيْ عيد الفطر وعيد الأضحى:

اتفق الفقهاء على تحريم صومهما؛ لحديث أبي سعيد ﵁ "أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ" (٣).

قال ابن المنذر: "وأجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى، منهي عنه" (٤).

٢ - صيام أيام التشريق:

اختلف الفقهاء في صيام أيام التشريق: فمنهم من حرم صومها وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة؛ لحديث نبيشة الهذلي ﵁ قال: قال