Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٣/ ٢٩

ويستثنى من الكراهية أن يكون للمسلم عادة في صيام ذلك كما إذا كان يوم الاثنين والخميس أو غيرها مما يعتاد صيامه أثناء العام فله صيامه دون كراهة.

٦ - صيام المرأة تطوعًا دون إذن الزوج:

اتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها لقول النبي ﷺ: "لا تَصُومُ المَرْأةُ وبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ" (١).

وذلك لأن حق الزوج واجب فلا يترك الواجب لأداء النفل.

ويرى الشافعية أن علم الزوجة برضا الزوج كإذنه (٢).

شروط الصيام:

للصيام شروط وجوب وشروط صحة لا بد من توفرها فيمن يجب عليه الصيام.

أولًا: شروط الوجوب:

١ - الإِسلام: وهو شرط عام للمخاطب بفروع الشريعة. فالكافر لا يطالب به وإن كان يعاقب عليه في الآخرة.

٢ - البلوغ: وذلك إما بالسن وهو إتمام ثمانية عشر عامًا عند الحنفية، والمالكية، وعند الشافعية، والحنابلة يكون بإتمام خمسة عشر عامًا لحديث ابن عمر ﵄ قال: "عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ في القِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً