الفقه الميسر
Printed page ٣/ ١٠١
الأول: أمن الفتنة.
الثاني: إذن الزوج أو ولي أمرها.
أركان الاعتكاف:
للاعتكاف أربعة أركان: (المعتكفِ، النية، المعتكَف فيه، اللبث في المسجد). فهذه أركان أربعة عند جمهور الفقهاء.
وقال الحنفية (١): للاعتكاف ركن واحد وهو اللبث في المسجد وذلك في حق الرجل، وما عداه شروط لا أركان.
وقال المالكية (٢): أركان الاعتكاف خمسة: هذه الأربع، والخامس الصوم.
تفصيل هذه الأركان:
الركن الأول: المعْتَكِفُ:
والمراد به الرجل والمرأة والصبي المميز. لكن يشترط لصحة اعتكاف هؤلاء شروط:
١ - الإِسلام: فلا يصح الاعتكاف من كافر.
٢ - العقل: فلا يصح من المجنون والسكران والمغمى عليه؛ لأنه لا نية لهم.
٣ - التمييز: فلا يصح من غير المميز.
٤ - النقاء من الحيض والنفاس للمرأة: فلا يصح من الحائض والنفساء لأنهما ممنوعتان من المسجد، ولا يصح الاعتكاف إلا في المسجد كما ذكرنا.