Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٣/ ١٣

يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَليَقُل إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ ... " (١).

٢ - عظم ثواب الصيام: جاء في حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال الرسول ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله -تَعَالَى- مِنْ رِيحِ المِسْكِ؛ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي. الصِّيَامُ لِي وَأَنَاَ أَجْزِي بِهِ، وَالحَسَنةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا" (٢).

٣ - أن الله -تعالى- قد خصه بباب من أبواب الجنة لا يدخل منه أحد إلا الصائمون كما جاء في حديث سعد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إِنَّ في الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يدخلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ لا يدخلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُل مِنْهُ أَحَدٌ" (٣).

حكم الصيام والأصل في مشروعيته:

فرض الصيام: في السنة الثانية من الهجرة، وهو الركن الرابع من أركان الإِسلام.

والأصل في فرضيته: الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول:

أما الكتاب:

فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٤).