Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٣/ ١٠٥

مفسدات الاعتكاف:

يفسد الاعتكاف بما يلي:

١ - الجماع:

دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (١).

هل يفسد الاعتكاف بدواعي الجماع كاللمس والتقبيل؟ للفقهاء أقوال في ذلك:

القول الأول وهو قول الحنفية (٢) والحنابلة (٣): أن اللمس والتقبيل ونحوه يُفْسِدُ الاعتكافَ إذا أنزل، فإن لم ينزل لم يفسد الاعتكاف.

القول الثاني: أنه يبطل مطلقًا بدواعي الجماع، أي: سواء أنزل أم لم ينزل. وهذا أحد الأقوال عند الشافعية (٤).

القول الثالث قول المالكية (٥): إذا قصد بذلك اللذة بطل اعتكافه، والصواب ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة.

٢ - الخروج من المسجد:

الخروج من المسجد بغير حاجة مفسد للاعتكاف، أما إذا كان الخروج لحاجة فلا يبطل الاعتكاف. والحاجة: هو ما لا بد له منه كغائط وبول، فإنه لا بد منه، ولا يمكن فعله في المسجد.