الفقه الميسر
أولًا: حديث طلحة بن عبيد الله ﵁ في الأعرابي الذي سأل النبي ﷺ عما فرض عليه في اليوم والليلة، فقال: "خمس صلوات"، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تَطَوَّعَ شيئًا" (١).
ثانيًا: ما رواه النسائي وغيره عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عهد عند الله؛ إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة" (٢).
ثالثًا: ما جاء عن علي ﵁ أنه قال: "الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها ﷺ" (٣). هذه أدلة عدم وجوب الوتر.
أما أدلة تأكيد سنيتها فمنها:
أولًا: حديث علي بن أبي طالب ﵁ أن النبي ﷺ أوتر ثم قال: "يا أهل القرآن، أَوْتِرُوا فإن الله ﷿ وتر يحب الوترِ" (٤).
ثانيًا: حديث عمرو بن العاص ﵁ خَطَبَ الناسَ يوم الجمعة فقال: إن أبا بَصْرَةَ حدثني أن النبي ﷺ قال: "إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر" (٥).