Skip to content

الفقه الميسر

Printed page: 1/ 386

Text

أحكام الإمامة أولًا: شروط الإمامة: يشترط للإمامة ما يلي: ١ - الإسلام: فلا تصح الصلاة خلف الكافر، سواء كان كفره بالاعتقاد، أو بالقول، أو بالفعل، أو بالترك. فالاعتقاد: كأن يعتقد أن مع الله إلهًا آخر، فهذا لا تصح إمامته. أما القول: فكأن يسب دين الله، أو يسب الله، وكذا رسوله ﷺ، فهذا لا تصح إمامته، وكذا من يَسْتَهْزِئُ بالله أو برسوله ﷺ أو دينه، فهذا كافر ولو كان يصلي، وكذا من يستغيث بغير الله أو يدعوه من دون الله، فهؤلاء لا تصح إمامتهم. أما الفعل: فمثل أن يسجد لمن سوى الله، أو يذبح لغير الله، أو يتعامل بالسحر، ونحو ذلك من الأفعال المكفرة. أما الترك: فمثل من يترك الصلاة، فهذا لا تصح الصلاة خلفه؛ لأنه لا يصير مسلمًا إلا إذا صلى، وهو حين تكبيره للإحرام كافر؛ لأنه لا يُسْلِم إلا إذا صلى. حكم إمامة الفاسق: الفاسق الذي يأتي بعض الكبائر كالشارب للخمر، أو الزاني، أو آكل الربا، أو الذي يداوم على الصغائر، اختلف الفقهاء في حكم إمامته:

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الفقه الميسر» (١/ ٣٨٦)
Short
عبد الله الطيار، الفقه الميسر، ج ١، ص ٣٨٦.
Full
عبد الله الطيار. الفقه الميسر. ج ١، ص ٣٨٦.

Go to a printed page