الفقه الميسر
Printed page ١/ ٣٥٤
٦ - عدد ركعات الوتر:
أولًا: أقل الوتر:
أما أقل الوتر فعند المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) ركعة واحدة، ويجوز ذلك عندهم بلا كراهية، والاقتصار عليها خلاف الأولى، واستدلوا لذلك بما ورد عن ابن عمر ﵄ أن رجلًا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال ﷺ: "مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة" (٤).
وقال الحنفية (٥): لا يجوز الإتيان بركعة.
والصحيح من القولين هو القول الأول وهو جواز الاقتصار على ركعة في الوتر، لحديث ابن عمر.
ثانيًا: أكثر الوتر:
أما أكثره فعند الشافعية (٦) والحنابلة (٧) إحدى عشرة ركعة، وفي قول عند الشافعية ثلاث عشرة ركعة.
والأولى أنه إحدى عشرة ركعة، وإن أوتر أحيانًا بثلاث عشرة ركعة، فلا بأس؛