Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٣٥٤

٦ - عدد ركعات الوتر:

أولًا: أقل الوتر:

أما أقل الوتر فعند المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) ركعة واحدة، ويجوز ذلك عندهم بلا كراهية، والاقتصار عليها خلاف الأولى، واستدلوا لذلك بما ورد عن ابن عمر ﵄ أن رجلًا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال ﷺ: "مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة" (٤).

وقال الحنفية (٥): لا يجوز الإتيان بركعة.

والصحيح من القولين هو القول الأول وهو جواز الاقتصار على ركعة في الوتر، لحديث ابن عمر.

ثانيًا: أكثر الوتر:

أما أكثره فعند الشافعية (٦) والحنابلة (٧) إحدى عشرة ركعة، وفي قول عند الشافعية ثلاث عشرة ركعة.

والأولى أنه إحدى عشرة ركعة، وإن أوتر أحيانًا بثلاث عشرة ركعة، فلا بأس؛