Skip to content

الفقه الميسر

Printed page: 1/ 434

Text

صلاة العيدين: حكم صلاة العيدين: اختلف الفقهاء في حكمهما على ثلاثة أقوال: الأول: أنها فرض عين، وبه قال الحنفية (١)، واستدلوا لذلك بأن النبي ﷺ واظب عليها من دون تركها ولو مرة واحدة، وأمر النساء بالخروج إليها، حتى الحائض أمرها بذلك، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ (٢) -، وهو قول شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀ (٣). الثاني: وهو ما ذهب إليه المالكية (٤) والشافعية (٥) إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك بحديث الأعرابي حين قال: هل عليّ غيرها؟ قال ﷺ: "لا، إلا أن تَطَوَّعَ" (٦). الثالث: وهو مذهب الحنابلة (٧) فقد قالوا بأنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٨)، وهذا هو الصواب؛ لفعله ﷺ.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٧٤، ٢٧٥)، الهداية (١/ ٦٠). (٢) الشرح الممتع (٥/ ١١٦). (٣) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٦١). (٤) جواهر الإكليل (١/ ١٠١). (٥) المجموع (٥/ ٣). (٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان (٢/ ٦٦٩)، برقم (١٧٩٢)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإِسلام (١/ ٤٠)، برقم (١١). (٧) المغني (٣/ ٢٥٤). (٨) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٢٨٤)، برقم (٩٥٥٥).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الفقه الميسر» (١/ ٤٣٤)
Short
عبد الله الطيار، الفقه الميسر، ج ١، ص ٤٣٤.
Full
عبد الله الطيار. الفقه الميسر. ج ١، ص ٤٣٤.

Go to a printed page