الفقه الميسر
Printed page ١/ ٣٣٨
أحكام سجود السهو
أولًا: تعريفه:
سجود السهو عرفه الفقهاء بأنه: "ما يكون في آخر الصلاة أو بعدها؛ لجبر خلل؛ بترك مأمور به، أو فعل منهي عنه دون تعمد" (١).
ثانيًا: حكم سجود السهو:
اختلف الفقهاء في حكم سجود السهو:
١ - فالحنفية (٢) والحنابلة (٣) على وجوب سجود السهو، ودليلهم حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ كم صلى، ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وَلْيَبْنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شَفَعْنَ له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع، كانتا ترغيمًا للشيطان" (٤).
وجاء في حديث ابن مسعود ﵁: "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين" وفي رواية: "فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين" (٥).