Skip to content

الفقه الميسر

Printed page: 1/ 444

Text

صلاة الكسوف أولًا: تعريفها: هي صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة عند ظلمة أحد النَّيِّرَيْنِ: الشمس، أو القمر. ثانيًا: دليل المشروعية: وردت السنة بمشروعية صلاة الكسوف، ومن ذلك: ما رواه البخاري ومسلمٌ عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله ﷺ: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي" (١). ثالثًا: حكم صلاة الكسوف: ١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك بحديث شعبة المتقدم، فقالوا بأن النبي ﷺ أمر بها وفعلها، فدل ذلك على أنها سنة مؤكدة، وقالوا بأن الصارف عن الوجوب حديث الأعرابي، وفيه: أنه سأل عن الصلوات الخمس ثم قال: هل عليَّ غيرها؟ فقال له ﷺ: "لا، إلا أن تطوع شيئًا" (٢).

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الكسوف، باب الدعاء في الكسوف (١/ ٣٦٠)، برقم (١٠١١) ومسلمٌ في كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة (٢/ ٦٣٠)، برقم (٩١٥). (٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإيمان (٦/ ٢٥٥١)، برقم (٦٥٥٦)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإِسلام (١/ ٤٠)، برقم (١١).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الفقه الميسر» (١/ ٤٤٤)
Short
عبد الله الطيار، الفقه الميسر، ج ١، ص ٤٤٤.
Full
عبد الله الطيار. الفقه الميسر. ج ١، ص ٤٤٤.

Go to a printed page