Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٣٥٣

أوتر رسول الله ﷺ؛ من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر" (١).

وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل" (٢).

٤ - حكم صلاة الوتر بعد طلوع الفجر:

اختلف الفقهاء في ذلك؛ فذهب البعض إلى أنها تُصلى ولو بعد طلوع الفجر ما لم يصل الصبح، وذهب آخرون إلى أنه لا تصلى بعد طلوع الفجر؛ لقوله ﷺ: "أوتروا قبل أن تصبحوا" (٣)، وقوله ﷺ في حديث خارجة المتقدم: " ... فصلوها ما بين العشاء وطلوع الفجر" (٤) وهذا هو القول الصحيح.

٥ - حكم قضاء صلاة الوتر:

إذا طلع الفجر ولم يوتر المسلم فالمشروع في حقه أن يصلي من الضحى وترًا مشفوعًا بركعة، فإذا كان من عادته أنه يوتر بثلاث جعلها أربعًا، وإن كان من عادته أن يوتر بخمس جعلها ستًا؛ وذلك لحديث عائشة ﵂: "أن رسول الله ﷺ كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة" (٥).