الفقه الميسر
قال: "كنت أرى النبي ﷺ يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده" (١).
وهذان الحديثان وما في معناهما يستدل بهما على مشروعية التسليمتين، وأنه هو الواجب في الصلاة نفلًا كانت أو فرضًا، وبالقول بوجوب التسليمتين أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٢).
حكم زيادة لفظة: "وبركاته" في التسليم:
قال بعضهم: الأفضل أنه لا يزيد -وهو المشهور من مذهب أحمد (٣) - لا في التسليمة الأولى ولا في التسليمة الثانية. وقال بعضهم: بل يزيد في التسليمة الأولى: "وبركاته" دون الثانية.
والصحيح: أن يقال: لا بأس بزيادة لفظة: "وبركاته" في التسليمة الأولى؛ لورود ذلك عن النبي ﷺ، فعن وائل بن حجر ﵁: صليت مع النبي ﷺ فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله" (٤).
لكن لا يداوم عليها، بل يفعلها أحيانًا؛ لأن النبي ﷺ لم يكن يداوم عليها، ولأن رواة الاختصار على "رحمة الله" أكثر وطرقها أصح، بخلاف الرواية الثانية.
إذا اقتصر المصلي على قوله "السلام عليكم" هل يجزئ
؟
محل خلاف بين العلماء: