Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٢٦٥

إذا تركه المصلي بطلت صلاته.

٢ - وذهب المالكية (١) إلى أن التشهد الأخير سنة وليس بفرض.

والصحيح: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وهو القول بركنية التشهد الأخير؛ فمتى تركه المصلي في صلاته بطلت، دليل ذلك قوله ﷺ: "فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات الطيبات لله ... " (٢) ولأن النبي ﷺ كان يفعله ويداوم عليه، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٣).

حد التشهد الذي هو ركن:

حدّ التشهد الذي هو ركن أن يقول المصلي: "التحيات لله، والصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله" هذا هو حدّ التشهد المأمور به شرعًا.

الركن التاسع: الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير:

اختلف الفقهاء في ركنية الصلاة على النبي ﷺ:

١ - فالشافعية (٤) والحنابلة (٥) قالوا بركنيتها؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٦)، وكذلك حديث بشير بن سعد أنه قال